المجذوب أصدر قرارا باقفال الوحدات الادارية في وزارة التربية خلال تمديد الاغلاق
أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب القرار رقم 20/م/2021 المتعلق باقفال الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمؤسسات التربوية العامة والخاصة وتنظيم الاعمال الطارئة خلال الفترة الممددة من الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الاثنين 25/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/2/2021.
وجاء في نص القرار:
“ان وزير التربية والتعليم العالي، وبناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استنادا لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.
استنادا لبيان المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 11/1/2021 حول تفاصيل الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021، استناداً للكتاب الصادر عن الأمانة العام لمجلس الوزراء رقم 46/م ص تاريخ 21/1/2021 المتعلق بتمديد قرار الاغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 8/2/2021، استنادا الى القرارين رقم 13/م/2021 تاريخ 19/1/2021 و رقم 17/م/2021 تاريخ 21/1/2021، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: التزاما بتمديد الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 8/2/2021، تقفل الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها كلياً، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10 % أيام الثلاثاء والخميس، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كل فيما يخصه و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.
المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10 %، وفق لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الثالثة: يسمح فقط لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة وعاملي المكننة الدخول الى المؤسسة التعليمية أيام الخميس فقط من فترة الاقفال دون استقبال أحد لانهاء جداول ومستحقات القبض وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الرابعة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.