شهادة دراسة ثانوية مزوّرة | كم بلغت عقوبتها؟
كتب المحرر القضائي: في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، أوقف عناصر من الأمن العام المتّهم محمد.ش (سوري الجنسية) حيث كان قد حضر لتصديق شهادة دراسة ثانوية عامة سورية تبيّن أنها مزوّرة.
وبالتحقيق معه، إعترف بإستحصاله على الشهادة المذكورة بواسطة شخص مجهول الهوية كان يضع إعلانات عبر تطبيق الفايسبوك، وصار يتفاعل معه عبر رقم هاتف ذكي زوّده به، وبعد مرور حوالى شهر أعلمه بأن الشهادة باتت جاهزة، وطلب منه إستلامها من محلة الدورة، فإنتقل الى هناك حيث إلتقى بشخص يجهل إسمه سلّمه الشهادة المزوّرة مقابل مبلغ 300 دولار أميركي.
وأمام قاضي التحقيق، كرّر المتّهم أقواله الأولية، نافياً علمه بأن الشهادة مزوّرة.
وأمام المحكمة، وفي سياق المحاكمة الغيابية، صدر حكم عنها قضى بتجريمه بجنايات المواد 460 و 459 و 220 و 454 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات بعد إدغام العقوبات، وبإلزامه بتعويض للجهة المدّعية، أي وزارة التربية والتعليم العالي ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية.
وبعد أن أُلقي القبض عليه، إقتضى الأمر إسقاط الحكم الغيابي المذكور آنفاً، وإعتباره كأنه لم يكن.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإجماع، بإسقاط الحكم الغيابي الصادر عنها بحق المتّهم، وبتجريمه بجنايات المواد المشار اليها آنفاً، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات بعد الإدغام، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما ألزمت المحكمة المتّهم المذكور بأن يدفع للجهة المدّعية خمسة ملايين ليرة لبنانية كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها.
المصدر: خاص “لبنان 24”